Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 25

  1. باب [في الزكاة]

الثلاثين، وذكر أن الساعي مخير (١) وهو المشهور عن مالك، قاله في المقدمات (٢)، ولابن القاسم أن الواجب ثلاث بنات لبون من غير تخيير (٣)، وقال أشهب: الواجب حقتان، ولا يتغير الفرض عنده إلا إلى (٤) الثلاثين، ورواه هو وعبد الملك عن مالك (٥)، واتفقوا على أن ما (٦) في مائة وعشرين حقتان، وفي مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون (٧).

قوله: (وَتَعَيَّن أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) يريد: ان ما تقدم من تخيير الساعي في الحقتين والثلاث بنات لبون مشروط بما إذا وجد السنين (٨) معًا أو فقدا معًا (٩)، وأما إذا وجد أحد السنين وحده (١٠) فإنه يتعين أخذه رفقًا بأرباب الماشية، وهو قول مالك وابن عبدوس في المجموعة، وقال محمد: يتخير (١١) مطلقًا (١٢).

قوله: (ثم في (١٣) كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة (١٤))؛ أي: بعد المائة والثلاثين، مثاله في مائة وثلاثين حقة وبنتا (١٥) لبون، فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات لبون وعوض منها (١٦) حقة، فإذا صار الجميع حِقَاقًا ثم زادت عشرة جعل عوض الحقاق بنات لبون وزيادة واحدة، ففي مائة

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 25 (SanadKitab #147313, hlm. urut 702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.