Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 53

  1. باب [في الزكاة]
  2. [فصل في زكاة الحبوب]

يخرص غيرهما، قال في الموطأ: وعلى ذلك الأمر عندنا (١).

قوله: (إِذَا حَلَّ بَيْعُهُما) هكذا قال في المدونة (٢)؛ يريد: لأنه الوقت الذي يحصل فيه جل المنفعة لأربابه من أكل ومعاوضة ونحوهم (٣)، واختلف في علة ذلك فقال في المدونة: لحاجة أرباب التمر والعنب إليهما (٤)، وإليه أشار بقوله: (وَاخْتَلَفَتْ حَاجَةُ أَهْلِهِمَا). ابن عبد السلام: وعلي هذا الحكم (٥) يتعدى الحكم إلأ الزرع ولا سيما في سني الشدائد (٦)، وحكى غيره في جواز (٧) تخريصه قولين، وقيل: بل لإمكان الحزر فيهما دون غيرهما (٨)، وحكى بعضهم أن الحكم فيهما غير معلل فيقتصر (٩) على محله.

قوله: (نَخْلَةً نَخْلَةً) يريد: أن الخارص (١٠) لا يخرص (١١) الحائط جملة واحدة وإنما يخرصه نخلة نخلة؛ لأنه أقرب إلى الحزر، قاله ابن يونس والباجي (١٢) من رواية ابن نافع عن مالك (١٣).

قوله: (بِإِسْقَاطِ نَقْصِهَا) أي: يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف تمرها (١٤) أو زبيبها.

قوله: (لا سَقَطِهَا) يريد: أن الخارص لا يسقط عنهم ما يرمي به (١٥) الهواء، لأنه قد

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 53 (SanadKitab #147313, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.