Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 124

  1. باب [في الزكاة]
  2. [فصل في مصارف الزكاة]

قوله: (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ) يريد: مفرِطًا (١) في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة (٢). وزعم ابن راشد (٣).

أن المشهور إذا ضاعت منِ غير تفريط لا شيء عليه (٤)، وهو مخالف للمدونة (٥).

قوله: (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَ مُفَرِّطًا) يريد إذا أدخل عشره مفرِّطًا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله: (لا مُحَصِّنًا).

وأما (٦) قوله: (وَإلا (٧) فَتَرَدُّدٌ) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له (٨)، هل على (٩) جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات (١٠) منبهًا على التردد (١١) الذي أشار إليه هنا فانظره.

قوله: (وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) يريد: أن من مات قبل إخراج زكاته (١٢) وأوصى بها فإنها تؤخذ من تركته، قال ابن القاسم: من رأس ماله، وقاله مالك، قال: وإن لم يوصِ بها لم تجب (١٣) ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب (١٤): هي (١٥) من رأس ماله وإن لم يوصِ بها (١٦).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 124 (SanadKitab #147313, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.