Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 137

  1. باب [في الحج]
  2. فرض الحج وسنة العمرة

لوجبت" (١).

قوله: (وَفي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ (٢) خِلافٌ) اختلف هل الحج على (٣) الفور وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك (٤) وتابعه العراقيون، وشهره صاحب الذخيرة (٥) وصاحب العدة (٦) وابن بزيزة، أو هو على التراخي، وإليه ذهب اللخمي (٧) والباجي (٨) وصاحب المقدمات (٩) والتلمساني، وقال ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة: هو (١٠) المشهور (١١). وقوله: (لِخَوْفِ الْفَوَاتِ) إشارة (١٢) إلى أن الخلاف المذكور مقيد بما إذا لم يخش الفوات، فإن خشيه فلا خلاف في فوريته، قال سحنون: وهو ستون سنة، قال (١٣): ويفسق إذا زاد وترد شهادته (١٤)، وقيل: هو مُغْيَّى (١٥) بظن العجز، وذلك ربما اختلف باختلاف الأشخاص بكثرة المرض وقلته (١٦).

قوله: (وَصِحَّتُهُمَا بِالإِسْلامِ) يعني: صحة الحج والعمرة بالإسلام، وإلى هذا ذهب ابن شاس وصاحب الذخيرة (١٧)،

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 137 (SanadKitab #147313, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.