Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 143

  1. باب [في الحج]
  2. فرض الحج وسنة العمرة

من (١) كان عنده من الأمتعة ما (٢) يباع للغرماء في الفلس كالحيوان والعقار والرقيق وثوبي جمعته (٣) إن كانت لهما قيمة، وكذا كتب الفقه وغيرها (٤) مما سيأتي في موضعه، فإنه يخاطب ببيع (٥) ذلك ليحج بثمنه.

قوله: (أَوْ بِافْتِقَارِهِ) أي: أو (٦) مع افتقاره بعده، ومعنى ذلك: أن من كان معه ما يكفيه لسفره (٧) لكنه إذا سافر يكون (٨) فقيرًا لا شيء له ولا لأهله، فإنه يجب عليه الحج من غير نظر إلى (٩) ما يؤول إليه أمره وأمر أهله؛ إذ يصدق عليه أنه مستطيع، وهذا مذهب ابن القاسم (١٠) وهو المشهور، وقيل: لا يلزمه ذلك لقوله ﵊: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول (١١) " (١٢).

قوله: (أَوْ تَرْكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ) أي: وكذلك يجب الحج على مستطيعه وإن أدى إلى ترك ولده للصدقة، قال في العتبية: سئل ابن القاسم عن الرجل تكون (١٣) له القرية (١٤)

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 143 (SanadKitab #147313, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.