Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 148

  1. باب [في الحج]
  2. فرض الحج وسنة العمرة

خشي من نفسه جبنًا، أو خشي أن يكون غزا لأجل ما يحصل له من أموال الكفار ونحوه، مما يخرج به عن المرتبة السنية، وإلا فقد (١) ورد في الجهاد فضل لم يرد في الحج.

قوله: (إِلا (٢) لِخَوْفٍ) أي: فحينئذٍ يكون الحج مفضولًا، بل يتعين الجهاد عند ذلك (٣).

قوله: (وَرُكُوبٌ) أي: مفضل (٤) على مشي؛ لأنه ﵊ حج كذلك، وظاهر كلام سند أن المشي أفضل (٥)، وقال اللخمي: أرى أن المشي أفضل لقوله ﵊: "ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار" (٦).

قوله: (وَمُقَتَّبٌ) أي: فضل مقتَّب (٧) على الرا كب (٨) في المحارة ونحوها، وقد فعله ﵊، ولا شك أن ما يفعله هو الأفضل.

قوله: (وَتَطَوُّعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ (٩)) يشير إلى ما قال (١٠) في المدونة: ومن مات وهو صرورة ولم يوصِ بحج فأراد وليه أن يحج عنه فليتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق (١١)، وإنما كانت هذه أفضل من الحج؛ لأنها تصل إلى الميت بلا خلاف بخلاف الحج (١٢).

قوله: (وَإِجَارَةُ (١٣) ضَمانٍ عَلَى بَلَاغٍ) إنما كانت أفضل وإن كان المشهور فيها

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 148 (SanadKitab #147313, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.