Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 172

  1. باب [في الحج]
  2. فرض الحج وسنة العمرة

قوله: (وَإِلا وَجَبَ الإِحْرَامُ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ، وَلا دَمَ) أي: وإن لم يكن من المترددين ولا ممن عرض له أمر عاد لأجله وجب عليه أن يحرم من ميقاته الذي يأتي عليه، فإن ترك الإحرام وجاوز الميقات حلالًا فلا دم عليه، وقد أساء من أي الآفاق كان، قاله في المدونة، ثم قال: إذا لم يرد الحج ولا العمرة (١)، وإليه أشار هنا بقوله: (إِنْ لَمْ يَقْصِدْ نُسُكًا)، وقال في (٢) الجلاب: إن أحرم فعليه الدم وإلا فلا (٣)، وقاله في تهذيب الطالب لعبد الحق (٤)، وفي المدونة (٥): وجوب الدم، وظاهره أحرم أم لا (٦)، وقيل: إن كان صرورة فعليه الدم وإلا فلا (٧)، وفي الموازية (٨): إن أحرم وكان صرورة فعليه الدم وإلا فلا.

قوله: (وَإِلا رَجَعَ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلا دَمَ وَلَوْ عَلِمَ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتًا (٩)، فَالدَّمُ) أي: وإن قصد أحد النسكين الحج (١٠) أو العمرة رجع للإحرام من ميقاته وإن قرب من مكة ولا دم عليه، قال في المدونة: إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من (١١) موضعه ويتمادى وعليه دم (١٢).

أبو الحسن الصغير: يريد (١٣) وسواء جاوز (١٤) جاهلًا أو عامدًا (١٥)، وإليه أشار

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 172 (SanadKitab #147313, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.