Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 178

  1. باب [في الحج]
  2. فرض الحج وسنة العمرة

عليه بسبب تأخير الحلاق إذا حلق (١) في حالة إحرامه بالحج (٢)، وقيل: يسقط.

قوله: (ثُم تَمَتُّعٌ) يريد: أن التمتع يلي القران في الفضيلة (٣)، وذهب أشهب والقاضي عبد الوهاب (٤) واللخمي إلى أن التمتع أفضل من القران (٥).

قوله: (بِأَنْ يَحُجَّ بَعْدَهَا) يريد أن صفة التمتع أن يحج بعد أن يحل من عمرته؛ أي: ويكون قد فرغ منها كلها في أشهر الحج، كما سنذكره في شروط (٦) وجوب الدم.

قوله: (وَإِنْ بِقِرَانٍ) يريد أنه (٧) إذا حل من عمرته ثم أحرم ثانيًا وإن بحج وعمرة فإنه يكون بذلك (٨) متمتعًا، ولا خلاف فيه، وإنما اختلف (٩) هل عليه وإن لتمتعه وقرانه، أو دم واحد.

قوله: (وَشَرْطُ دَمِهِما عَدَمُ إِقَامَةٍ بِمَكةَ أَوْ ذِي طُوًى وَقْتَ فِعْلِهِمَا) أي: وشرط وجوب (١٠) دم القران ودم التمتع أن لا يكون الآتي بذلك من حاضري المسجد الحرام، فإن كان حاضرًا سقط عنه فيهما، وهو الشهور في القران، خلافًا لعبد الملك (١١) واللخمي (١٢)، ولا خلاف في سقوطه عن الحاضر في التمتع لقول الله (١٣) تعالى في وجوب الدم (١٤): ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]. قال في

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 178 (SanadKitab #147313, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.