Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 236

  1. باب [في الحج]
  2. فصل [في محظورات الإحرام]

قرطاسًا، وقد تقدم ذلك من لفظه في المدونة (١).

قوله: (وَتَرْكِ (٢) ذِي نَفَقَةٍ ذَهَبَ، أَوْ رَدِّهَا لَهُ) هذا معطوف على الجائز؛ أي: ويجوز لصاحب النفقة إذا شد نفقة غيره معها ونفدت نفقته أن يترك نفقة الغير إن ذهب صاحبها أو يردها له، وقاله اللخمي (٣).

قوله: (وَلِمَرْأَةِ (٤) خَزٌّ وَحُليٌّ) أي: ويجوز للمرأة أن تلبس الخز والحلي، وقاله في المدونة (٥) وهو المشهور، وحكى فيه اللخمي قولًا بالفدية.

قوله: (وَكُرِهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخْذِهِ) هكذا قال في المدونة (٦) وهو المشهور، وقال أصبغ: عليه في العضد فدية (٧).

قوله: (وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادٍ (٨)) هكذا قال في العتبية عن مالك (٩) خشية أن يكون من باب الرفاهية، وهو بخلاف وضع خده (١٠) عليها عند نومه، فإنه يجوز من غير كراهة.

قوله: (وَمَصْبُوغٌ لِمُفْتَدًى بِهِ) يريد المصبوغ بما لا طيب فيه. الباجي: ويكره ذلك للإمام ومن يقتدى به؛ لئلا يلتبس (١١) على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه. رواه محمد عن مالك (١٢). ابن عبد البر: ولا خلاف أنه لا يجوز (١٣).

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 236 (SanadKitab #147313, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.