Lewati ke konten

Kitab: Tahbirul Mukhtashar (Asy-Syarhul Awsath li Bahram 'ala Mukhtashar Khalil) · Pengarang: بهرام الدميري

Baca Juz 2, halaman 302

  1. [باب في الذكاة
  2. فصل في كيفية الذكاة]

قوله: (وَإلا كُرِهَ) أي: وإن ثبت تحريمه لا بشرعنا بل بإخباره فإنه يكره من غير تحريم كالطريفة (١)، وكان مالك يقول أولًا بالجواز ثم ثبت على الكراهة ولم يحرمه، والقولان في المدونة (٢).

قوله: (كَجِزَارَتهِ) أي: فإنها تكره، وسواء كان ذلك في الأسواق أو للمسلمين (٣) في بيوتهم؛ لأنه (٤) لا ينصحهم.

قوله: (وَبَيْعٍ) أي: وكذا يكره أن يكون بياعًا في الأسواق أو صيرفيًّا، "وقد أمر عمر ﵁ بإقامتهم من الأسواق كلها"، ويحتمل أن يكون مراده أنه (٥) لا يباح (٦) له شيء من الأنعام التي يذبحها لعيده كما قال في العتبية.

وروي عن مالك إجازته (٧)، ثم قال فيها: قيل لمالك: أيكري المسلم الدواب والسفن إلى أعيادهم، قال: تجنبهم أحب إليَّ (٨).

وفي المدونة: ولا يكري إبله أو (٩) سفينته لهذا (١٠).

ابن رشد: وهذا كما قيل أنه مكروه وليس (١١) بحرام (١٢)، وإليه أشار بقوله: (وَإِجَارَةٍ لِعِيدِهِ).

قوله: (وَشِرَاءِ ذِبْحِهِ) أي: وكذلك يكره الشراء من ذبيحته.

قوله: (وَتَسَلُّفِ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَبَيْعٍ بِهِ، لا أَخْذِهِ قَضَاءً) هذا كقوله في المدونة: وإذا باع

Rujukan halaman ini: تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل، ج 2، ص 302 (SanadKitab #147313, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.