وَذَا: أَيِ الْحَقِيْقِيُّ
نَوْعَانِ:
١ - قَصْرُ صِفَةٍ عَلَى الْمَوْصُوْفِ.
٢ - وَقَصْرُ الْمَوْصُوْفِ عَلَى الصِّفَةِ
وَالثَّانِي: أَيِ النَّوْعُ الثَّانِي
الْإِضَافِيُّ (١): وَهُوَ تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ - بِحَسَبِ الْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ (٢) - بِأَلَّا يَتَجَاوَزَهُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَتَجَاوَزَهُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فِي الْجُمْلَةِ (٣)؛ كَقَوْلِكَ: (مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ) بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ الْقِيَامَ إِلَى الْقُعُوْدِ، لَا بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُهُ إِلَى صِفَةٍ أُخْرَى أَصْلاً (٤).
قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ (٥): «وَانْقِسَامُهُ - أَيِ القَصْرِ - إِلَى الْحَقِيْقِيِّ وَالْإِضَافِيِّ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِيْ كَوْنَ التَّخْصِيْصِ - مُطْلَقاً - مِنْ قَبِيْلِ الْإِضَافَاتِ» اِنْتَهَى.