Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam Usar Buraidah · Pengarang: محمد بن ناصر العبودي

Baca Juz 6, halaman 404

  1. باب الدال
  2. الدهش

الوكيل أنه صالح من عمل فيعمل بالأصلح، وهذا كما قلنا تعميم مفيد.

ثم قال في لفتة طيبة للورثة: وإن احتاج وارث كذلك يدفع إليه الوكيل - أي الوصي - مقدار استحقاقه ولا حرج على الوكيل فيما صنع، إذا أراد الإصلاح.

وجعل الوكيل أي الوصي إلى ذلك أحمد بن عبد الله بن رواف، وله أن يولي وكيلًا ولا حرج، يعني إذا أراد أن يتخلى عن الوصية فله أن يعين وصيًا عليها بديلًا عنه، ولا عليه حرج فيما أكل بالمعروف ويفرق الأضحية.

وهنا انقطعت هذه الوصية المفيدة التي تدل على أن الموصي بها أو الملي لها طالب علم يعرف كيف يوصي.

Rujukan halaman ini: معجم أسر بريدة، ج 6، ص 404 (SanadKitab #147374, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.