Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 455

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب الجعالة)

(بَابُ الجعَالَةِ)

بتثليثِ الجيمِ، قاله ابنُ مالكٍ (١)، قال ابنُ فارسٍ: (الجعلُ، والجعالةُ، والجعيلةُ: ما يُعطاه الإنسانُ على أمرٍ يَفعلُهُ) (٢).

(وَهِيَ) اصطلاحاً: (أَنْ يَجْعَلَ) جائِزُ التصرُّفِ (شَيْئاً) مُتموَّلاً (مَعْلُوماً، لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُوماً)؛ كردِّ عبدِهِ مِن محلِّ كذا، أو بناءِ حائطِ كذا، (أَوْ) عَمَلاً (مَجْهُولاً مُدَّةً مَعْلُومَةً)؛ كشهرِ كذا، (أَوْ) مدَّةً (مَجْهُولَةً).

فلا يُشترَطُ العِلمُ بالعملِ ولا المدةِ، ويجوزُ الجمعُ بينهما هنا، بخلافِ الإجارةِ، ولا تَعيينُ العامِلِ؛ للحاجةِ.

ويَقومُ العملُ مَقامَ القبولِ؛ لأنَّه يَدُلُّ عليه؛ كالوكالةِ.

ودليلُها: قولُه تعالى: (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) [يوسف: ٧٢]، وحديثُ اللَّديغِ (٣).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 455 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.