Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. (كتاب البيع)
  2. (باب اللقطة)

التَّمرةُ، والخِرقةُ (١)، وما لا خَطَر له، ولا يَلزَمُه دَفعُ بَدَلِه.

(وَمَا امْتَنَعَ مِنْ سَبُعٍ صَغِيرٍ)؛ كذئبٍ، ويَرِدُ الماءَ؛ (كَثَوْرٍ وَجَمَلٍ وَنَحْوِهِمَا)؛ كالبغالِ، والحميرِ، والظباءِ، والطيورِ، والفهودِ، ويُقالُ لها: الضَّوالُّ، والهَوامِي، والهَوامِلُ (٢)؛ (حَرُمَ أَخْذُهُ)؛ لقولِه ﵇ لما سُئل عن ضالَّةِ الإبلِ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» متفقٌ عليه (٣)، وقال عمرُ: «مَنْ أَخَذَ الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌ» (٤)، أي: مخطئٌ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 460 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.