Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب السواك وسنن الوضوء)

(وَيَجِبُ الخِتَانُ) عندَ البلوغِ (مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ)، ذَكراً كان أو خُنْثى أو أُنثى (١)، فالذَّكَرُ: بأخذِ جلدةِ الحَشَفةِ، والأنثى: بأخذِ جِلدةٍ فوقَ مَحَلِّ الإيلاجِ تُشبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ، ويستحبُّ ألا تؤخَذ كلُّها، والخنثى: بأخذِهما.

وفِعلُه زمنَ صِغرٍ أفضلُ، وكُره في سابعِ يومٍ، ومِن الولادةِ إليه.

(ويُكْرَهُ القَزَعُ (٢))، وهو حلقُ بعضِ الرأسِ وتركُ بعضٍ، وكذا حلقُ القَفا لغيرِ حجامةٍ ونحوِها.

ويُسنُّ إبقاءُ شعرِ الرأسِ، قال أحمدُ: (هو سنَّةٌ، لو نَقوى عليه اتخذناه، ولكن له كُلْفُة ومُؤْنَة) (٣)، ويسرِّحُه ويَفْرُقُه، ويكونُ إلى أذنيه، ويَنتهي إلى مَنكِبيه؛ كشعرِه ﵇ (٤)، ولا بأس بزيادةٍ، وجَعْلِه ذؤابةً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 1، ص 111 (SanadKitab #147658, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.