وعليٍّ (١)، وهو ظاهِرُ قولِ السلفِ، قال أبو بكرٍ: «رَضِيتُ بِمَا رَضِيَ اللهُ بِهِ لِنَفْسِهِ»، يعني في قولِهِ تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال: ٤١].
(وَلَا تَجُوزُ) الوصيُّةُ (بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ) لمن له وارِثٌ، (وَلَا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ لَهُمَا بَعْدَ المَوْتِ)؛ لقولِ النبيِّ ﷺ لسعدٍ حينَ قال: أُوصِي بمالي كله؟ قال: «لَا»، قال: بالشَّطرِ؟ قال: «لَا»، قال: فالثُّلثُ، قال: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» متفقٌ عليه (٢)، وقولِهِ ﵇: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذي وحسَّنه (٣).