Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. (كتاب الوصايا)

والصحيحُ: أنَّ الملكَ حينَ القبولِ؛ كسائرِ العقودِ؛ لأنَّ القبولَ سببٌ، والحُكمُ لا يَتقدَّمُ سببَهُ، فما حَدَث قبلَ القبولِ مِن نماءٍ مُنفصلٍ؛ فهو للورثةِ، والمتَّصلُ يَتبعُها.

(وَمَنْ قَبِلَهَا)، أي: الوصيةَ (ثُمَّ رَدَّهَا) ولو قَبْلَ القبضِ؛ (لَمْ يَصِحَّ الرَّدُّ)؛ لأنَّ ملكَهُ قد استقرَّ عليها بالقبولِ، إلَّا أَن يَرضَى الورثةُ بذلك، فتكونُ هبةً منهُ (١) لهم تُعتَبرُ شُروطُها.

(وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الوَصِيَّةِ)؛ لقولِ عمرَ: «يُغَيِّرُ الرَّجُلُ مَا شَاءَ فِي وَصِيَّتِهِ» (٢)،

فإذا قال: رَجَعْتُ في وَصيَّتِي، أو أبطلتُها ونحوَهُ؛ بَطَلت، وكذا إن وُجِدَ منه ما يدُلُّ على الرجوعِ.

(وَإِن قَالَ) الموصِي: (إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو، فَقَدِمَ) زيدٌ (فِي حَيَاتِهِ)، أي: حياةِ الموصِي؛ (فَلَهُ)، أي: فالوصيَّةُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 506 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.