Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 513

  1. (كتاب الوصايا)
  2. (باب الموصى به)

اليقينُ؛ كالإقرارِ، فإنِ اختلف الاسمُ بالحقيقةِ والعُرفِ؛ قُدِّم (العُرْفِيُّ) في اختيارِ الموفَّقِ (١)، وجَزَم به في الوجيزِ (٢)، والتبصرةِ (٣)؛ لأنَّه المتبادَرُ إلى الفهمِ.

وقال الأصحابُ (٤): تُغلَّبُ الحقيقةُ؛ لأنَّها الأصلُ.

(وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ) أو نحوِهِ (فَاسْتَحْدَثَ مَالاً وَلَوْ دِيَةً)؛ بأنْ قُتِل عَمداً أو خطأً وأُخِذَت ديتُهُ؛ (دَخَلَ) ذلك (فِي الوَصِيَّةِ)؛ لأنَّها تجبُ للميتِ بَدَل نفسِهِ، ونفسُهُ له، فكذا بَدَلُها، ويُقضَى منها دَيْنُه ومؤنةُ تجهيزِهِ.

(وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنٍ فَتَلِفَ) قبلَ موتِ الموصِي، أو بعدَه قبلَ القَبولِ؛ (بَطَلَتْ) الوصيَّةُ؛ لزوالِ حقِّ الموصَى له.

(وَإِنْ تَلِفَ المَالُ كلُّهُ (٥) غَيْرَهُ)، أي: غيرَ المعيَّنِ الموصَى به؛ (فَهُوَ للمُوصَى لَهُ)؛ لأنَّ حقوقَ الورثةِ لم تَتعلَّقْ به؛ لتَعيينِهِ للموصَى له، (إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ المَالِ الحَاصِلِ لِلوَرَثَةِ)، وإلَّا فبِقَدْرِ الثُّلثِ.

والاعتبارُ في قيمةِ الوصيَّةِ - ليُعرَفَ خُروجُها مِن الثُّلثِ وعَدمُهُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 2، ص 513 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.