Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 68

  1. (كتاب العتق)

ومَنْ أعْتَقَ جُزءاً مِن رقيقِه سرَى إلى باقِيه.

ومَن أعْتَق نَصيبَه مِن مُشترَكٍ؛ سرَى إلى الباقي إن كان مُوسِراً مَضموناً بقيمتِه.

ومَن مَلَك ذا رَحِمٍ مُحرَّمٍ؛ عَتَقَ عليه بالملكِ.

ويَصحُّ مُعلَّقاً بشرطٍ، فيَعتِقُ إذا وُجِدَ.

(وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ العِتْقِ بِمَوْتٍ، وَهُوَ التَّدْبِيرُ)، سُمِّي بذلك؛ لأنَّ الموتَ دُبُرُ الحياةِ، ولا يَبطُلُ بإبطالٍ ولا رجوعٍ.

ويَصحُّ وقفُ المدَّبَرِ، وهبتُه، وبيعُه، ورهنُه.

وإنْ مات السيَّدُ قبلَ بيعِه عَتَق إن خَرَج من ثُلُثِه، وإلا فبِقَدْرِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 68 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.