Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 77

  1. (كتاب النكاح)

يَدَاكَ» متفقٌ عليه (١).

(أَجْنَبِيَّةٍ)؛ لأنَّ ولدَها يكونُ أنْجَبَ، ولأنَّه لا يَأمنُ الطَّلاقَ فيُفضِي مع القرابةِ إلى قطيعةِ

الرَّحمِ.

(بِكْرٍ)؛ لقولِه ﵇ لجابرٍ: «فَهَلَّا بِكْراً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُك» متفقٌ عليه.

(وَلُودٍ)، أي: مِن نساءٍ يُعْرَفْنَ بكثرَةِ الأولادِ؛ لحديثِ أنسٍ يرفعُه: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه سعيدٌ (٢).

(بِلَا أُمٍّ)؛ لأنَّها ربَّما أفسدَتْها عليه.

ويُسنُّ أن يَتخيَّرَ الجميلةَ؛ لأنَّه أغضُّ لبصرِه.

(وَ) يُباحُ (لَهُ)، أي: لمن أراد خِطبةَ امرأةٍ وغَلَب على ظنِّه إجابتُهُ (نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غَالِباً)؛ كوجهٍ، ورقبةٍ، ويدٍ، وقدَمٍ؛ لقولِه ﵇: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُم امْرَأَةً فَقَدرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 77 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.