(فَصْلٌ)الشَّرطُ (الرَّابِعُ: الشَّهَادَةُ)؛ لحديثِ جابرٍ مرفوعاً: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» رواه البرقاني (١)،ورُوِي معناه عن ابنِ عباسٍ أيضاً (٢).