وتَوبتُها: أن تُراوَدَ فتَمتنِعُ.
(وَ) تحرمُ (مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثاً حَتَّى يَطَأَهَا زوْجٌ غَيْرُهُ) بنكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠].
(وَ) تحرمُ (المُحْرِمَةُ حَتَّى تَحِلَّ) مِن إحرامِها؛ لقولِه ﵇: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ» رواه الجماعةُ إلا البخاري، ولم يَذكُرْ الترمذي الخِطبةَ (١).
(وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) [البقرة: ٢٢١].
(وَلَا) يَنكِحُ (مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْداً كَافِرَةً)؛ لقولِه تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: ٢٢١]، (إِلَّا حُرَّةً كِتَابِيَّةً) أبواها كتابيان؛ لقولِه تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) [المائدة: ٥].
(وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ المُتْعَةِ أَوْ الخِدْمَةِ)؛ لكونِه كبيراً أو مَريضاً أو نحوَهما، ولو مع صِغَرِ زوجتِه الحرَّةِ، أو غيبتِها، أو مرضِها، (وَيَعْجَزُ عَنْ