Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 113

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الشروط) في النكاح (والعيوب في النكاح)
  3. (فصل)

(فَصْلٌ)

(وَ) (١) القسمُ الثاني: يَختَصُّ بالمرأةِ، وهو (الرَّتَقُ (٢)؛ بأن يكونَ فرجُها مَسدوداً لا يَسْلُكُهُ ذَكَرٌ بأصلِ الخِلقةِ، (وَالقَرَنُ (٣): لحمٌ زائدٌ يَنبُتُ في الرَّحمِ فيَسُدُّه، (وَالعَفَلُ (٤): ورمٌ في اللَّحمةِ التي بين مسلَكَيْ المرأةِ، فيَضيقُ منها (٥) فَرجُها، فلا ينفُذُ فيه الذَّكرُ، (وَالفَتَقُ (٦): انخِراقُ ما بين سبيلَيْها، أو ما بينَ مخرجِ بولٍ ومنيٍّ، (وَاسْتِطْلَاقُ بَوْلٍ وَنَجْوٍ)، أي: غائطٍ، منها أو منه، (وَقُرُوحٌ سَيَّالَةٌ فِي فَرْجٍ)، واستحاضةٌ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 113 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.