(وَمَنْ أَخَذَهُ)، أي: أخَذَ شيئاً مِن النِّثارِ، (أَوْ وَقَعَ فِي حَجْرِهِ) منه شيءٌ؛ (فَـ) هو (لَهُ)، قَصَد تملُّكَه أوْ لا؛ لأنَّه قد حازَه، ومالِكُهُ قَصَد تمليكَه لمن حازَه.
(وَيُسَنُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ)؛ لقولِه ﵇: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» (١)، وفي لفظٍ: «أَظْهِرُوا النِّكَاحَ» رواه ابنُ ماجه (٢).
(وَ) يُسنُّ (الدُّفُّ (٣)، أي: الضَّربُ به إذا كان لا حِلَقَ به