Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 152

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب عشرة النساء)
  3. (فصل) (ويلزمه)، أي: الزوج (أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع)

المذهبِ: له إجبارُها عليه، كما في الإنصافِ وغيرِه (١).

وله مَنعُ ذِمِّيةٍ دخولَ بيعةٍ، وكنيسةٍ، وشُرْبِ ما يُسْكِرُها لا ما دونَه، ولا تُكره على إفسادِ صومِها، أو صلاتِها، أو سَبْتِهَا.

(فَصْلٌ)

(وَيَلْزَمُهُ)، أي: الزوجَ (أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ الحُرَّةِ لَيْلَةً مِنْ أَرْبَعِ) ليالٍ إذا طَلَبَت (٢)؛ لأنَّ أكثرَ ما يُمكِنُ أن (٣) يجمَعَ معها ثلاثاً مثلَها، وهذا قضاءُ كعبِ بنِ سوارٍ (٤) عند عمرَ بنِ الخطابِ (٥)، واشتهر ولم يُنكَر.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 152 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.