Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 159

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب عشرة النساء)
  3. (فصل) في القسم

ورَتْقاءَ، ومُحرِمَةٍ، ومميِّزَةٍ؛ لأنَّ القصدَ السَّكنُ والأُنسُ، وهو حاصِلٌ بالمبيتِ عندَها.

وليس له بداءةٌ في قَسْمٍ ولا سفرٍ بإحداهِنَّ بلا قُرعةٍ إلا برضاهنَّ.

(وَإِنْ سَافَرَتْ) زوجةٌ (بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا، أَوْ أَبَتِ السَّفَرَ مَعَهُ، أَوْ) أبَتِ (المَبِيتَ عِنْدَهُ فِي فِرَاشِهِ؛ فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ)؛ لأنَّها عاصيةٌ؛ كالناشِز، وأمَّا مَن سافرت لحاجتِها ولو بإذنِه؛ فلِتعَذُّرِ الاستمتاعِ مِن جِهتِها.

ويحرُمُ أن يدخُلَ إلى غيرِ ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ، فإن لَبِثَ أو جامَعَ؛ لَزِمَه القضاءُ.

(وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ)، أي: إذْنِ (١) الزوجِ؛ جاز، (أَوْ) وهَبَتْهُ (لَهُ فَجَعَلَهُ لِـ) زوجةٍ (أُخْرَى؛ جَازَ)؛ لأنَّ الحقَّ في ذلك للزوجِ والواهبةِ، وقد رَضِيَا، (فَإِنْ رَجَعَتْ) الواهِبةُ (قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلاً)؛ لصحَّةٍ رجوعِها فيه؛ لأنَّها هبةٌ لم تُقبَضْ، بخلافِ الماضي فقد استقَرَّ حُكْمُه.

ولزوجةٍ بَذْلُ قَسْمٍ ونفقةٍ لزوجٍ ليُمْسِكَها، ويَعُودُ حقُّها برجوعِها.

وتُسنُّ تسويةُ زوجٍ في وطءٍ بين نسائِه، وفي قَسْمٍ بين إمائِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 159 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.