Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 170

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الخلع)
  3. (فصل)

ويَملِكُ الألفَ بالإعطاءِ.

وإن قال: إن أعطَيتِني هذا العبدَ فأنتِ طالِقٌ، فأعطَتْهُ إيَّاهُ؛ طلُقَت ولا شيءَ له إن خَرَج مَعِيباً، وإن بانَ مستَحَقَّ الدَّمِ فقُتِلَ؛ فأرشُ عَيْبِهِ، ومَغصوباً أو حُرًّا هو أو بعضُه؛ لم تَطلُقْ؛ لعدمِ صحَّةِ الإعطاءِ.

وإن قال: أنتِ طالِقٌ وعليكِ ألفٌ، أو: بألفٍ ونحوَه، فَقَبِلَت بالمجلسِ؛ بانَتْ واستَحَقَّه، وإلا وَقَع رَجعِيًّا، ولا يَنقَلِبُ بائِناً لو بَذلَتْهُ بعدُ.

(وَإِنْ قَالَتْ: اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (بِأَلْفٍ، أَوْ): اخلَعْنِي (وَلَكَ أَلْفٌ، فَفَعَلَ)، أي: خَلَعَها ولو (١) لم يَذْكُرْ الألفَ؛ (بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا) مِن غالِبِ نَقْدِ البلدِ إن أجابَها على الفورِ؛ لأنَّ السؤالَ كالمُعادِ في الجوابِ.

(وَ) إن قالت: (طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً؛ اسْتَحَقَّهَا)؛ لأنَّه أوْقَعَ ما استَدْعَتْهُ وزيادةً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 170 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.