Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب الخلع)
  3. (فصل)

(وَلَا) للأبِ (خَلْعُ ابْنَتِهِ (١) بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا (٢)؛ لأنَّه لا حظَّ لها في ذلك، وهو بذلٌ للمالِ في غيرِ مقابلةِ عِوضٍ ماليٍّ، فهو كالتَّبرُّعِ.

وإن بَذَل العِوَضَ مِن مالِه صحَّ؛ كالأجنبي.

ويَحرُمُ خُلعُ الحِيلَةِ، ولا يصحُّ.

(وَلَا يُسْقِطُ الخُلْعُ غَيْرَهُ مِنَ الحُقُوقِ)، فلو خالَعَتْهُ على شيءٍ؛ لم يَسقُطْ ما لها مِن حقوقِ زوْجَتِهِ (٣) وغيرِها بسكوتٍ عنها، وكذا لو خالَعَتْهُ ببعضِ ما عليه؛ لم يَسقُطْ الباقي؛ كسائرِ الحقوقِ.

(وَإِنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ)؛ كدخولِ الدَّارِ، (ثُمَّ أَبَانَهَا فَوُجِدَتْ) الصفةُ حالَ بينونَتِها، (ثُمَّ نَكَحَهَا)، أي: عَقَد عليها بعدَ وجودِ الصفةِ، (فَوُجِدَتْ) الصفةُ (بَعْدَهُ)، أي: بعدَ النكاحِ؛ (طَلُقَتْ).

وكذا لو حَلَف بالطلاقِ ثم بانَت، ثم عادَت الزوجيَّةُ ووُجِدَ المحلُوفُ عليه؛ فتَطلُقُ؛ لوجودِ (٤) الصفةِ، ولا تَنحَلُّ بفِعلِهَا حالَ البينونةِ، ولو كانت الأداةُ لا تَقتَضي التِّكرارَ؛ لأنَّها لا تَنحَلُّ إلا على وجهٍ يَحنَثُ به؛ لأنَّ اليمينَ حلُّ وعقدٌ، والعقدُ يفتَقِرُ إلى الملكِ، فكذا الحلُّ، والحنْثُ لا يَحصُلُ بفِعلِ الصِّفةِ حالَ البَيْنُونةِ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 172 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.