في الحالِ، إلا أن يُرِيدَ في غيرِ الآيسةِ إذا صارت مِن أهلِ ذلك.
وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ؛ فواحدةً في الحالِ، والأُخرى في ضدِّ حالِها إذاً.
(وَصَرِيحُهُ)، أي: صريحُ الطلاقِ، وهو ما وُضِعَ له: (لَفْظُ الطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ)؛ كطلَّقْتُكِ، وطالِقٌ، ومُطَلَّقَةُ -اسم مفعولٍ-، (غَيْرَ أَمْرٍ)؛ كطَلِّقِي (١)، (وَ) غيرَ (مُضَارِعٍ)؛ كتَطْلُقِين، (وَ) غيرَ (مُطَلِّقَةٍ -اسْمَ فَاعِلٍ-)؛ فلا يَقعُ بهذه الألفاظِ الثلاثةِ طلاقٌ.
(فَيَقَعُ) الطلاقُ (بِهِ)، أي: بالصريحِ (وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، جَادٌّ أَوْ هَازِلٌ (٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ يرفعُهُ: «ثَلَاثَةٌ (٣) جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رواه الخمسةُ إلا النسائي (٤).