وقال: هذا طلاقُكِ؛ طَلُقَتْ وكان صَريحاً.
ومن طَلَّق واحدةً مِن زوجاتِه ثم قال عَقِبَه لضرَّتِها: أنتِ شريكتُها، أو مثلُها؛ فصريحٌ فيهما.
وإن كَتَب صريحَ طلاقِ امرأتِه بما يَبِينُ؛ وَقَع وإن لم يَنْوِهِ؛ لأنَّها صريحةٌ فيه، فإن قال: لم أُرِدْ إلا تجويدَ خَطِّي، أو غَمَّ أهلِي؛ قُبِلَ.
وكذا لو قرَأَ ما كَتَبَهُ وقال: لم أقصِدْ إلا القراءةَ.
وإن أتَى بصريحِ الطلاقِ مَن لا يَعرِفُ معناه؛ لم يَقعْ.
(فَصْلٌ)
(وَكِنَايَاتُهُ (١)) نوعانِ: ظاهرةٌ، وخفيةٌ.
فـ (الظَّاهِرَةُ): هي الألفاظُ الموضوعةُ للبَينونةِ، (نَحْوُ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ (٢)، وَبَرِيَّةٌ (٣)، وَبَائِنٌ، وَبَتَّةٌ، وَبَتْلَةٌ (٤)، أي: مقطوعةُ الوصلةِ،