Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب تعليق الطلاق بالشروط)
  3. (فصل) في تعليقه بالحيض

إن وعدْتُكِ إن سألتِنِي؛ لم تَطلُقْ حتى تَسألَه ثم يَعِدَها ثُمَّ يُعطيَها.

(وَ) إن عَطَف (بِالوَاوِ)؛ كقولِه: أنتِ طالق إن قُمْتِ وقَعدْتِ؛ (تَطْلُقُ بِوُجُودِهِمَا)، أي: القيامِ والقعودِ (وَلَوْ غَيْرَ مُرَتَّبَيْنِ)، أي: سواءٌ تَقدَّم القيامُ على القعودِ أو تأخَّرَ؛ لأنَّ الواوَ لا تَقتضِي تَرتيباً.

(وَ) إن عَطَف (بِأَوْ)، بأن قال: إن قمْتِ أو قعدْتِ فأنتِ طالقٌ؛ طَلُقَت (بِوُجُودِ أَحَدِهِمَا)، أي: بالقيامِ أو بالقعودِ؛ لأن (أو) لأحَدِ الشيئين.

وإن عَلَّق الطلاقَ على صفاتٍ فاجتَمَعْنَ (١) في عينٍ؛ كـ: إنْ رأيتِ رجلاً فأنتِ طالقٌ، وإن رأيتِ أسودَ فأنتِ طالقٌ، وإن رأيتِ فقيهاً فأنتِ طالقٌ، فرأتْ رجلاً أسودَ فقيهاً؛ طَلُقَتْ ثلاثاً.

(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحيضِ

(إِذَا قَالَ) لزوجتِه: (إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ)؛ لوجودِ الصفةِ، فإن لم يُتَيَقَّنَ أنَّه حيضٌ، كما لو لم يَتِمَّ لها تسعُ سِنينَ (٢)، أو نَقَص عن اليومِ والليلةِ؛ لم تَطلُقْ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 209 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.