Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب تعليق الطلاق بالشروط)
  3. (فصل) في تعليقه بالحمل

(فَصْلٌ) في تعليقِه بالحَمْلِ

(إِذَا عَلَّقَهُ بِالحَمْلِ)؛ كقولِه: إن كُنْتِ حاملاً فأنتِ طالِقٌ، (فَوَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِن زمنِ الحَلِفِ، سواءٌ كان يَطَأُ أم لا، أو لدونِ (١) أربعِ سنينَ ولم يَطأ بعدَ حَلِفِهِ؛ (طَلُقَتْ مُنْذُ حَلَفَ)؛ لأنَّا تَبيَّنا أنَّها كانت حامِلاً، وإلا لم تَطلُقْ، ويَحرُمُ وطؤُها قبلَ استبرائها.

(وَإِنْ قَالَ) لزوجتِه: (إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ) موجودةٍ، أو مستقبلةٍ، أو ماضيةٍ لم يطأ بعدَها، وإنما يحرُمُ وطؤها (فِي) الطلاقِ (البَائِنِ) دونَ الرَّجعي.

(وَهِي)، أي: مسألةُ: إن لم تَكوني حامِلاً فأنتِ طالِقٌ، (عَكْسُ) المسألةِ (الأُولَى) -وهي: إن كنتِ حامِلاً فأنت طالِقٌ- (فِي الأَحْكَامِ)، فإن (٢) ولدَتْ لأكثرَ مَن أربعِ سِنينَ طَلُقَتْ؛ لأنَّا تبيَّنَّا أنَّها لم تَكُن حامِلاً، وكذا إن ولدَتْ لأكثرَ مِن ستَّةِ أشهرٍ وكان يَطأُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الحملِ.

وإن قال: إن حَمَلتِ فأنتِ طالقٌ؛ لم يَقعْ إلا بحَمْلٍ متجدِّدٍ،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 211 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.