Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 213

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب تعليق الطلاق بالشروط)
  3. (فصل) في تعليقه بالولادة

إنسانِ (١)، لا بإلقاءِ عَلَقَةٍ ونحوِها.

(إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الوِلَادَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ) على الولادةِ (بأُنْثَى)؛ بأن قال: إن ولدتِ ذَكراً فأنتِ طالِقٌ طلقةً، وإن ولدْتِ أُنثى فأنتِ طالِقٌ طَلقتين، (فَوَلَدَتْ ذَكَراً ثُمَّ) وَلَدت (أُنْثَى، حَيًّا) كان المولودُ (أَوْ مَيِّتاً؛ طَلُقَتْ بِالأَوَّلِ) ما عَلَّق به، فيَقعُ في المثالِ طلقةٌ، وفي عكسِه ثِنتان، (وَبَانَتْ بِالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ)؛ لأنَّ العِدَّةَ انقضت بوَضْعِهِ (٢)، فصادَفَها (٣) الطلاقُ بائناً فلم يَقعْ؛ كقولِه: أنتِ طالقٌ مع انقضاءِ عدَّتِكِ، وإن ولدَتْهُما معاً طَلُقَت ثلاثاً.

(وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا)؛ بأن لم يُعلَمْ أَوَضَعَتْهُما (٤) معاً (٥) أو مُتفرِقَين؛ (فَوَاحِدَةً)، أي: وَقَع طلقةً واحدةً؛ لأنَّها المتيَقَّنةُ، وما زاد عليها مَشكوكٌ فيه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 213 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.