Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب الشك في الطلاق)

(بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ)

أي: التَّردُّدِ في وُجودِ لفظِه، أو عددِه، أو شرطِه.

(مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ، أَوْ) شكَّ في (شَرْطِهِ)، أي: شرطِ الطلاقِ الذي علَّق عليه، وجوديًّا كان أو عدميًّا؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) الطلاقُ؛ لأنَّه شكٌّ طَرَأَ على يقينٍ فلا يُزِيلُهُ، قال الموفقُ: (والوَرَعُ التزامُ الطلاقِ) (١).

(وَإِنْ) تَيَقَّن الطلاقَ و (شَكَّ فِي عَدَدِهِ؛ فَطَلْقَةٌ)؛ عَملاً باليقينِ وطَرْحاً للشكِّ، (وَتُبَاحُ) المشكوكُ في طلاقِها ثلاثاً (لَهُ)، أي: للشاكِّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ التحريمِ.

ويُمنَعُ مَن حَلَف لا يأكُلُ تمرةً معيَّنةً أو نحوَها اشتَبَهَتْ بغيرِها مِن أكْلِ تمرةٍ مما اشتبهت به وإن لم تَمنَعْهُ (٢) بذلك مِن الوطءِ.

(فَإِذَا قَالَ لامْرَأَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ)، ونَوى مُعيَّنةً؛ (طَلُقَتْ المَنْوِيَّةُ)؛ لأنَّه عَيَّنَها بنيَّتِه، فأشبه ما لو عيَّنها بلفظِه.

(وَإِلَّا) يَنوِ معيَّنةً؛ طَلُقَت (مَنْ قَرَعَتْ)؛ لأنَّه لا سَبيلَ إلى مَعرفَةِ المطلَّقةِ منهما عَيْناً فشُرِعَت القرعةُ؛ لأنَّها طريقٌ شرعيٌّ لإخراجِ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 226 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.