Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (باب الرجعة
  3. (فصل) (إذا استوفى) المطلق (ما يملك من الطلاق)

ومتى رجَعَتْ قُبِلَ؛ كجحْدِ أحدِهما النكاحَ ثم يَعترِفُ به.

(أَوْ بَدَأَهَا بِهِ)، أي: بدأ الزوجُ بقولِه: كنتُ راجعتُكِ، (فَأَنْكَرَتْهُ) وقالت: انقَضَتْ عِدَّتي قبلَ رجعتِكَ؛ (فَقَوْلُهَا)، قاله الخرقيُّ (١)، قال في الواضحِ في الدَّعاوي: (نصَّ عليه)، وجَزَم به أبو الفرجِ الشيرازي، وصاحبُ المنوَّرِ (٢).

والمذهبُ في الثانيةِ: القولُ قولُهُ، كما في الإنصافِ (٣)، وصحَّحه في الفروعِ وغيرُهُ (٤)، وقَطَع به في الإقناعِ، والمنتهى (٥).

(فَصْلٌ)

(إِذَا اسْتَوْفَى) المطلِّقُ (مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ)، بأن طَلَّق الحرُّ ثلاثاً والعبدُ اثنتين؛

(حَرُمَتْ (٦) حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ) غيرُه بنكاحٍ صحيحٍ؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠] بعدَ قولِه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: ٢٢٩]، (فِي

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 234 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.