Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. (كتاب النفقات)
  2. (باب نفقة الأقارب والمماليك) من الآدميين والبهائم
  3. (فصل) في نفقة الرقيق

(وَيُرِيحُهُ) سيِّدُهُ (وَقْتَ القَائِلَةِ) وهي وَسَطَ النهارِ، (وَ) وقْتَ (النَّوْمِ، وَ) وقْتَ (الصَّلَاةِ) المفروضةِ؛ لأنَّ عليهم في تَرْكِ ذلك ضَرراً، وقد قال ﵇: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١)، (وَيُرْكِبُهُ) السيدُ (فِي السَّفَر عُقْبَةً (٢) لحاجةٍ؛ لئلا يُكلِّفَهُ (٣) ما لا يُطيقُ.

(وَإِنْ طَلَبَ) الرقيقُ (نِكَاحاً؛ زَوَّجَهُ) السيدُ (أَوْ بَاعَهُ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) [النور: ٣٢].

(وَإِنْ طَلَبَتْهُ)، أي: التزويجَ (أَمَةٌ؛ وَطِئَهَا) السيدُ، (أَوْ زَوَّجَهَا، أَوْ بَاعَهَا)؛ إزالةً لضررِ الشهوةِ عنها.

ويُزَوِّجُ أَمةَ صبِيٍّ أو مجنونٍ مَن يَلي مالَه إذا طَلَبَتْهُ.

وإن غاب سيِّدٌ عن أُمِّ ولدِه؛ زُوِّجَت لحاجةِ نفقةٍ أو وطءٍ.

وله تأديبُ رَقيقِه، وزوجتِه، وولدِه - ولو مُكلَّفاً مُزوَّجاً- بضربٍ غيرِ مُبَرِّحٍ، ويُقَيِّدُهُ إن خاف إِباقَه، ولا يَشتِمُ أبَوَيْهِ ولو كافِرَين.

ولا يَلزَمُهُ بَيعُه بطَلَبِه مع القيامِ بحَقِّهِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 301 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.