Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (باب استيفاء القصاص)
  3. (فصل)

(فَصْلٌ)

(وَلَا) يجوزُ أن (يُسْتَوْفَى قِصَاصٌ إِلَّا بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ)؛ لافتِقارِه إلى اجتهادِه، وخَوفِ الحَيْفِ.

(وَ) لا يُستَوفَى إلا بـ (آلَةٍ مَاضِيَةٍ)، وعلى الإمامِ تَفَقُّدُ الآلةِ ليَمنَعَ الاستيفاءَ بآلةٍ كالَّةٍ؛ لأنه إسرافٌ في القتلِ، ويَنظُرُ في الوليِّ فإن كان يَقدِرُ على استيفائه ويُحسِنُه مَكَّنَه منه، وإلا أمَرَهُ أن يُوَكِّلَ، وإن احتاج لأُجْرةٍ فَمِن مالِ جانٍ.

(وَلَا يُسْتَوْفَى) القصاصُ (فِي النَّفْسِ إِلَّا بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ، وَلَوْ كَانَ الجَانِي قَتَلَهُ بِغَيْرِهِ)؛ لقولِه ﵇: «لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» رواه ابنُ ماجه (١).

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 330 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.