Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس) من الأطراف والجراح.

(بَابُ مَا يُوجِبُ القِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) مِن الأَطْرافِ والجِراحِ.

(مَنْ أُقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَّفْسِ) لوجودِ الشروطِ السابقة؛ (أُقيدَ بِهِ في الطَّرَفِ وَالجِرَاحِ)؛ لقولِه تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية [المائدة: ٤٥]، (وَمَنْ لَا) يُقَادُ بأحدٍ في النفسِ؛ كالمسلمِ بالكافرِ، والحرِّ بالعبدِّ، والأبِ بولدِه، (فَلَا) يُقادُ به في طرَفٍ ولا جِراحٍ؛ لعدمِ المكافأةِ.

(وَلَا يَجِبُ إِلاَّ بِمَا يُوجِبُ القَوَدَ فِي النَّفْسِ).

(وَهَوَ)، أي: القِصاصُ فيما دونَ النَّفْسِ (نَوْعَانِ):

(أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ، فَتُؤْخَذُ العَيْنُ) بالعينِ، (وَالأَنْفُ) بالأنفِ (١)، (وَالسِّنُّ) بالسِّنِّ، (وَالجَفْنُ (٢) بالجفنِ، (وَالشَّفَةُ) بالشفةِ؛ العُليا بالعُليا والسُّفلى بالسُّفلى، (وَاليَدُ) باليدِ؛ اليُمنى باليُمنى واليُسرى باليُسرى، (وَالرِّجْلُ) بالرجلِ كذلك، (وَالإِصْبَعُ) بأصبعٍ تُماثِلُها في مَوضِعِها، (وَالكَفُّ) بالكفِّ المماثلةِ، (وَالمِرْفَقُ)

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 335 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.