Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 344

  1. (كتاب الديات)
  2. (فصل) (وإذا أدب الرجل ولده)

(وَإِنْ طَلَبَ السُّلْطَانُ امْرَأَةً لِكَشْفِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى) فأسْقَطَت، (أَوِ اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلٌ)، أي: طَلَبها لدَعوى عليها (بالشُّرْطَ) ـةِ (١) (فِي دَعْوَى لَهُ فَأَسْقَطَتْ) جَنيناً؛ (ضَمِنَهُ السُّلْطَانُ) في المسألةِ الأُولى؛ لهلاكِه بسببِه، (وَ) ضَمِنَ (المُسْتَعْدِي) في المسألةِ الثانيةِ؛ لهلاكِه بسببِه.

(وَلَوْ مَاتَتْ) الحاملُ في المسألَتَينِ (فَزَعاً) بسببِ الوَضعِ أو لا؛ (لَمْ يَضْمَنَا)، أي: لم يَضمَنْها السلطانُ في الأُولى، ولا المُستَعدي في الثانيةِ؛ لأنَّ ذلك ليس بسببٍ لهلاكِها في العادةِ، جَزَم به في الوجيزِ، وقدَّمه في المحرَّر والكافي.

وعنه: أنهما ضامِنان لها؛ كجَنينِها؛ لهلاكِها بسببِهما، وهو المذهَبُ كما في الإنصافِ وغيرِه (٢)، وقَطَع به في المنتهى وغيرِه (٣).

ولو ماتت حاملٌ أو حملُها مِن ريحِ طعامٍ ونحوِه؛ ضَمِنَ ربُّه إن عَلِم ذلك عادةً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 344 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.