Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 357

  1. (كتاب الديات)
  2. (باب ديات الأعضاء ومنافعها)

ضَمَمْتَها همَزْتَ، وإن فتَحْتَها لم تَهمِزْ (١) -، وهما للرَّجلِ بمنزِلةِ الثَّدْيَين للمرأةِ، (وَ) كـ (اليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأَلْيَتَيْنِ، وَالأُنْثَيَيْنِ، وَإِسْكَتَيِ (٢) المَرْأَةِ) -بكسرِ الهمزةِ وفَتحِها- وهما شَفراها؛ (فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا)، أي: نصفُ الدِّيةِ لتلك النَّفْسِ.

(وَفِي المَنْخِرَيْنِ (٣) ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَفِي الحَاجِزِ بَيْنَهُمَا ثُلُثُهَا)؛ لأنَّ المارِنَ يَشمَلُ ثلاثةَ أشياءٍ: مَنخِرَينِ، وحاجِزاً، فوجَبَ تَوزيعُ الدِّيةُ على عددِها.

(وَفِي الأَجْفَانِ الأَرْبَعَةِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُهَا)، أي: رُبُعُ الديةِ.

(وَفِي أَصَابِعِ اليَدَيْنِ) إذا قُطِعَت (الدِّيَةُ؛ كَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ) ففيها ديَةٌ إذا قُطِعَت.

(وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ) مِن أصابعِ اليدَينِ أو الرِّجلَينِ؛ (عُشْرُ الدِّيَةِ)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ مرفوعاً: «دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 357 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.