Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 362

  1. (كتاب الديات)
  2. (باب ديات الأعضاء ومنافعها)
  3. (فصل) في دية المنافع

وإن قَلَع صحيحٌ عينَ أعوَرَ أُقِيدَ بشَرطِه، وعليه معه نِصفُ الدِّيةِ.

(وَإِنْ قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ الصَّحِيحِ) العَينَينِ (المُمَاثِلَةِ لِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ عَمْداً؛ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ (١) كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ)، رُوي عن عمرَ (٢)، وعثمانَ (٣)، ولا يُعرَفُ لهما مخالِفٌ مِن الصحابةِ، ولأنَّ القِصاصَ يُفضِي إلى استيفاءِ جميعِ البَصَرِ مِن الأعورِ، وهو إنما أذْهَبَ بَصَر عينٍ واحدةٍ.

وإن كان قَلَعَها خطأً فنصفُ الدِّيةِ.

(وَ) يجبُ (فِي قَطْعِ يَدِ الأَقْطَعِ) أو رجلِه ولو عمداً؛ (نِصْفُ الدِّيَةِ؛ كَغَيْرِهِ)، أي: كغيرِ الأقْطَعِ، وكبقيةِ الأعضاءِ.

ولو قَطَع يدَ صحيحٍ أُقِيدَ بشَرطِه.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 362 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.