Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. (كتاب الديات)
  2. (باب الشجاج وكسر العظام)

سعيدُ بنُ المسيّبِ عن أبي بكرٍ (١).

ومَن وطِئَ زوجةً لا يوطَأُ مِثلُها فخَرَقَ ما بين مخرَجِ بولٍ ومنِيٍّ، أو ما بينَ السبيلَيْنِ؛ فعليه الدِّيةُ إن لم يَستَمسِكْ بولٌ، وإلا فثُلُثُها.

وإن كانت ممَّن يوطَأُ مِثلُها لمثلِه؛ فهَدَرٌ.

(وَ) يجبُ (فِي الضِّلَعِ (٢) إذا جُبِرَ كما كان؛ بعيرٌ، (وَ) يجبُ في (كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّرْقُوَتَيْنِ (٣)؛ بَعِيرٌ)؛ لما روى سعيدٌ عن عمرَ ﵁: «فِي الضِّلَعِ جَمَلٌ، وفِي التَّرْقُوَةُ جَمَلٌ» (٤)،

والتَّرقوةُ: العَظْمُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 366 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.