Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 410

  1. (كتاب الحدود)
  2. (باب القطع في السرقة)

وعمرَ (١)، ولا مُخالِفَ لهما مِن الصحابةِ، (مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ)؛ لقولِ أبي بكرٍ، وعمرَ (٢)، ولا مُخالِفَ لهما مِن الصحابةِ، (وَحُسِمَتْ) وجوباً بِغَمْسِها في زيتٍ مَغليٍّ؛ لتَستَدَّ (٣) أفواهُ العروقِ فيَنقَطِعَ الدمَ، فإن عاد قُطِعَت رجلُه اليُسرى مِن مَفْصِلِ كَعبِه بتَركِ عَقبِه وحُسِمَت، فإن عاد حُبِسَ حتى يَتوبَ، وحَرُمَ أن يُقطَعَ.

(وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ثَمَراً كَانَ أَوْ كُثَراً) -بضم الكاف وفتح المثلثة (٤): طَلعُ الفَحَّالِ-،

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 410 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.