Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 424

  1. (كتاب الحدود)
  2. (باب حكم المرتد)
  3. (فصل) (فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة؛ دعي إليه)

مسلماً وإن لم يَلفَظْ بالشهادتين، ولا يُغني قولُ: محمدٌ رسولُ اللهِ عن كلمةِ التوحيدِ.

وإن قال: أنا مسلمٌ ولا أنطِقُ بالشهادتين؛ لم يُحكَمْ بإسلامِه حتى يَأتيَ بالشهادتين.

ويُمنَعُ المرتَدُّ مِن التَّصرفِ في مالِه، وتُقضَى منه ديونُه، ويُنفَقُ عليه وعلى عيالِه، فإن أسلَمَ، وإلا صار فيئاً مِن موتِه مُرتَدًّا.

ويَكفُرُ ساحرٌ يَركَبُ المِكْنَسةَ (١) فتَسيرُ به في الهواءِ ونحوِه، لا كاهنٌ، ومُنَجِّمٌ، وعَرَّافٌ، وضارِبٌ بحَصى ونحوه إن لم يَعتقِدْ إباحتَه وأنَّه يَعلَمُ به الأمورَ المغيَّبةَ، ويُعَزَّرُ، ويُكَفُّ عنه.

ويحرُمُ طِلْسَمٌ، ورُقْيَةٌ بغيرِ العربي (٢).

ويجوزُ الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 424 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.