Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 430

  1. (كتاب الأطعمة)
  2. (فصل)

(فَصْلٌ)

(وَمَا عَدَا ذَلِكَ) الذي ذَكَرنا (١) أنَّه حرامٌ؛ (فَحَلَالٌ) على الأصلِ؛ (كَالخَيْلِ)؛ لما سَبَق مِن حديثِ جابرٍ، (وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)، وهي: الإبلُ، والبقرُ، والغنمُ؛ لقولِه تعالى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) [المائدة: ١]، (وَالدَّجَاجِ (٢)، وَالوَحْشِيِّ مِنَ الحُمُرِ، وَ) مِن (البَقَرِ)؛ كالإِيِّلِ، والتَّيْتَلِ (٣)، والوعلِ، والمها، (وَ) كـ (الظِّبَاءِ، وَالنَّعَامَةِ، وَالأَرْنَبِ، وَسَائِرِ الوَحْشِ)؛ كالزرافةِ (٤)، والوَبْرِ، واليربوعِ، وكذا الطاووسُ، والبَبَّغاءُ (٥)، والزاغ (٦)، وغرابُ الزَّرعِ؛ لأنَّ ذلك مُستطابٌ، فيَدخُلُ في عمومِ قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 430 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.