ولا يَضرُّ إن تَقدَّمَت التسميةُ بيسيرٍ، وكذا إن تَأخَّرَت بكثيرٍ في جارحٍ إذا زَجرَهُ فانزَجَر.
ولو سمَّى على صيدٍ فأصاب غيرَه؛ حَلَّ، لا على سَهمٍ ألقاهُ ورمَى بغيرِه، بخلافِ ما لو سمَّى على سكينٍ ثم ألقاها وذَبَح بغيرِها.
(وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا)، أي: مع بسمِ اللهِ: (اللهُ أَكْبَرُ، كَـ) ما في (الذَّكَاةِ)؛ لأنَّه ﷺ كان إذا ذَبَح يقولُ: «بِاسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ» (٣)،
Rujukan halaman ini:الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 446 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.