Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 462

  1. (كتاب الأيمان)
  2. (باب جامع الأيمان) المحلوف بها
  3. (فصل)

(فَصْلٌ)

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئاً؛ كَكَلَامِ زَيْدٍ، وَدُخُولِ دَارٍ وَنَحْوِهِ، فَفَعَلَهُ مُكْرَهاً؛ لَمْ يَحْنَثْ)؛ لأنَّ فِعلَ المُكرَهِ غيرُ مَنسوبٍ إليه.

(وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ) يَمتنِعُ بيمينِه و (يَقْصُدُ مَنْعَهُ؛ كَالزَّوْجَةِ، وَالوَلَدِ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئاً، فَفَعَلَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلاً؛ حَنِثَ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ) -بفتحِ العينِ- (فَقَطْ)، أي: دونَ اليمينِ باللهِ تعالى، والنذرِ، والظِّهارِ؛ لأنَّ الطلاقَ والعَتاقَ حقُّ آدمي، فلم يُعذَرْ فيه بالنسيانِ والجهلِ؛ كإتلافِ المالِ والجنايةِ، بخلافِ اليمينِ باللهِ تعالى ونحوِه؛ فإنَّه حقُّ اللهِ (١)، وقد رُفِعَ عن هذه الأُمَّةِ الخطأُ والنسيانُ.

(وَ) إن حَلَف (عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ مِنْ سُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ)؛ كأجنبيٍّ لا يَفعَلُ شيئاً، (فَفَعَلَهُ؛ حَنِثَ) الحالفُ (مُطْلَقاً)، أي: سواءٌ فَعلَه المحلوفُ عليه عامِداً أو ناسِياً، عالماً أو جاهلاً.

(وَإِنْ فَعَلَ هُوَ)، أي: الحالِفُ لا يَفعَلُ شيئاً، أو مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه مِن سلطانٍ وأجنبيٍّ (أَوْ غَيْرُهُ)، أي: غيرُ مَن ذُكِر (مِمَّنْ قَصَدَ مَنْعَهُ)؛ كزوجةٍ وولدٍ (٢) (بَعْضَ مَا حَلَفَ عَلَى كُلِّهِ)، كما لو

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 462 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.