Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. (كتاب الأيمان)
  2. (باب النذر)

(وَإِنْ نَذَرَ أَيَّاماً مَعْدُودَةً)؛ كعشرةِ أيامٍ، أو ثلاثين يوماً؛ (لَمْ يَلْزَمْهُ) التتابُعُ؛ لأنَّ الأيامَ لا دلالةَ لها على التتابُعِ، (إِلَّا بِشَرْطٍ)؛ بأن يقولَ: مُتتابعةً، (أَوْ نِيَّةِ) التتابُعِ.

ومَن نَذَر صومَ الدَّهرِ لَزِمَه، فإن أفطَرَ كَفَّر فقط بغيرِ صومٍ، ولا يَدخُلُ فيه رمضانُ، ولا يومُ نهيٍ، ويَقضِي فِطرَه برمضانَ، ويُصامُ لظهارٍ ونحوِه منه، ويُكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه.

ومَن نَذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوِه فوافَقَ عِيداً، أو أيامَ تَشريقٍ؛ أفطَرَ وقَضى وكفَّر.

وإن نَذَر صلاةً وأطلق؛ فأقلُّه ركعتان قائماً لقادرٍ.

وإن نَذَر صوماً وأطلق، أو صَوم بعضِ يومٍ؛ لَزِمَه يومٌ بنيةٍ (١) مِن اللَّيلِ.

ولمن نَذَر صلاةً جالِساً أن يُصلِّيَها قائماً.

وإن نَذَر رَقبةً؛ فأقلُّ مجزئٍ في كفارة.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 470 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.