Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. (كتاب القضاء)
  2. (باب آداب القاضي)

(وَكَذَا) يحرُمُ على القاضي قَبُولُ (هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه ﵇: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ» رواه أحمدُ (١)، (إِلَّا) إذا كانت الهدِيَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ (٢)، فله أَخذُها كمُفْتٍ، قال (٣) القاضي: (ويُسنُّ له التَّنَزُّهُ عنها) (٤).

فإن أحسَّ أنه يُقَدِّمُها (٥) بين يدي خُصومةٍ، أو فَعَلَها حالَ الحُكومةِ؛ حَرُمَ أخذُها في هذه الحالةِ (٦)؛ لأنَّها كالرشوةِ.

ويُكره بيعُه وشراؤه إلا بوكيلٍ لا يُعرَفُ به.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 480 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.