(وَكَذَا) يحرُمُ على القاضي قَبُولُ (هَدِيَّةٍ)؛ لقولِه ﵇: «هَدَايَا العُمَّالِ غُلُولٌ» رواه أحمدُ (١)، (إِلَّا) إذا كانت الهدِيَّةُ (مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ وِلَايَتِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حُكُومَةٌ (٢)، فله أَخذُها كمُفْتٍ، قال (٣) القاضي: (ويُسنُّ له التَّنَزُّهُ عنها) (٤).
فإن أحسَّ أنه يُقَدِّمُها (٥) بين يدي خُصومةٍ، أو فَعَلَها حالَ الحُكومةِ؛ حَرُمَ أخذُها في هذه الحالةِ (٦)؛ لأنَّها كالرشوةِ.
ويُكره بيعُه وشراؤه إلا بوكيلٍ لا يُعرَفُ به.