Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Murbi' bi Syarhi Zadil Mustaqni' (Rakaiz) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 486

  1. (كتاب القضاء)
  2. (باب طريق الحكم وصفته)
  3. (فصل) (ولا تصح الدعوى إلا محررة)

(فَصْلٌ)

(وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إِلَّا مُحَرَّرَةً)؛ لأنَّ الحُكمَ مرتَّبٌ عليها، ولذلك قال رسولُ الله ﷺ: «وَإِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ» (١).

ولا تصحُّ أيضاً إلا (مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ)، أي: تكونُ (٢) بشيءٍ معلومٍ؛ ليَتأتَّى الإلزامُ (٣)، (إِلَّا) الدَّعوى بـ (مَا نُصَحِّحُهُ مَجْهُولاً؛ كَالوَصِيَّةِ) بشيءٍ مِن مالِه، (وَ) الدَّعوى بـ (عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ) جَعَلَه (مَهْراً، وَنَحْوِهِ)؛ كعوضِ خُلْعٍ، أو أقرَّ بهِ فيُطالِبُه بما وَجَب له.

ويُعتبَرُ أن يُصرِّحَ بالدَّعوى، فلا يَكفي: لي عندَه كذا، حتى يقولَ: وأنا مطالِبُه به.

ولا تُسمَعُ بمُؤجَّلٍ لإثباتِه، غيرِ تدبيرٍ، واستيلادٍ (٤)، وكتابةٍ.

ولا بُدَّ أن تَنفَكَّ عمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ على إنسانٍ أنه قَتَل أو سَرَق مِن عشرين سنةً وسِنُّهُ دونَها.

ولا يُعتبَرُ فيها ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ.

Rujukan halaman ini: الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز، ج 3، ص 486 (SanadKitab #147658, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.